السيد محمد الصدر
45
فقه العشائر
س 5 : - هل يجوز شرعاً المطالبة بدم السارق إذا قتل أثناء فعل السرقة أو بدم الزاني بالمحصنة أو المغتصب للبنت الباكر أو الأرملة أو اللائط . بسمه تعالى : المطالبة بالدية جائزة في أكثر هذه الصور . الا من قتل خلال السرقة أو خلال الزنا أو اللواط . س 6 : - الاستثناء في الجواب السابق شامل لكل أفراد منطوق السؤال ، فالمرجع في جواز اخذ الدية هو كون نفس الزاني غير محصن أم في شيء أخر . بسمه تعالى : المهم في ذلك كونه مقتولا خلال تلبسه بالجريمة
--> اثنين . قال عشرون من الإبل ، قلت : قطع ثلاثاً ، قال : ثلاثون من الإبل ، قال : قلت قطع أربعاً ، قال عشرون / / من الإبل ، قلت سبحان الله يقطع ثلاثاً . فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ! ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان فقال عليه السلام : مهلا يا أبان . ان هذا حكم رسول الله صلى عليه واله : ان المرأة تعاقل أي تساوي الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين ، التهذيب ج 1 ص 184 الحديث 16 . وروي تفصيل الجراح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم في الجراحات ، حتى تبلغ الثلث سواء . فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة التهذيب ج 10 ص 184 الحديث 17 . / الناشر